السيد محمد الحسيني الشيرازي
89
إيصال الطالب إلى المكاسب
« ثم » ذكر جماعة ممن جوز بيعه - إلى أن قال - : ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته . انتهى . وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر . أقول : لا اشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه ، ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ، ما لم يقتل . وانما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القتل بل واجب الاتلاف شرعا . فكأن الاجماع منعقد على عدم المنع من بيعه ، من جهة عدم قابليته للطهارة بالتوبة .